السيد محمد تقي المدرسي
520
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 15 ) : مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات ، وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة « 1 » والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وان كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة . ( الشرط الثاني ) : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون من الأول مسافة لم يقصر « 2 » ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازما على العود ، وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة كان يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا ، نعم لو أطمأن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص . ( مسألة 16 ) : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر ، كما إذا قطع في كل يوم شيئاً يسيراً جداً للتنزه أو نحوه « 3 » ، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع . ( مسألة 17 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهراً كالأسير والمكره ونحوهما ، أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام « 4 » ، ويجب الاستخبار « 5 » مع الإمكان ، نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال ، وإن كان الظاهر عدم الوجوب .
--> ( 1 ) والمعيار صدق المسافر عرفا إذا خرج من محلته فيها . كما إذا وصل إلى طريق السير السريع ( اوتو ستراد ) الذي يستخدمه المسافر أو إلى المطار أو إلى محطة القطار أو ما أشبه . ( 2 ) فيه إشكال ، والأحوط فيمن بلغ ثمانية فراسخ أن يجمع بين القصر والتمام . ( 3 ) المعيار صدق السفر عرفا والعادة صدقه فيقصر ، وعند التردد في الصدق يتم والاحتياط الجمع . ( 4 ) استصحابا ، أما لو ظهر انه على المسافة فإنه يقصد لان قصده من قصد متبوعه . ( 5 ) وجوب الاستخبار ووجوب الإعلام احتياطي فلا يتركان .